الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة

الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة

الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة

تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (100) لسنة 2023 بتاريخ 25 أكتوبر 2023، لتحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون إتحادي رقم (47) لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة

وقد أصدر مجلس الوزراء القرار بعد الإطلاع على كلٍ مما يأتي:

  • الدستور.
  • المرسوم بقانون إتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
  • قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون إتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركان والأعمال.
  • وبناءًا على ما قام بعرضه السيد وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء.

مواد قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة

ويتألف قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 من 11 مادة، وهي كالتالي:

المادة (1) – التعاريف

وتقضي المادة (1) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بأن يتم تطبيق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة في السطور التالية، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

مواد قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة

  • المنشأة المحلية الدائمة: مكان الأعمال أو صورة أخرى من صور التواجد في الدولة خارج المنطقة الحرة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
  • الأنشطة المؤهلة: أي أنشطة تُحدَّد بقرار يَصدُر عن الوزير؛ يمارسها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ويحقق منها دخلاً مؤهلاً.
  • الأنشطة المُستبعَدَة: أي أنشطة تُحدَّد بقرار يصدر عن الوزير يمارسها الشخص المؤهل في المنطقة الحرة ويحقق منها دخلاً غير مؤهل.
  • الشخص غير القائم في المنطقة الحرة: أي شخص لا يُعد شخصًا قائمًا في المنطقة الحرة.
  • الملكية الفكرة المؤهلة: براءات الإختراع وبرامج الحاسب الآلي المحمية بحقوق المؤلف، وأي حق معادل وظيفياً لبراء الإختراع، مثل نماذج المنفعة، وأصول الملكية الفكرية التي تمنح الحماية للنباتات والمواد الوراثية، وتسميات الأدوية، وتمديدات حماية براءات الإختراع، ولا تشمل أية أصول ملكية فكرية متعلقة بالتسويق مثل العلامات التجارية.
  • براءة الإختراع: أية براءة إختراع ممنوحة بموجب القانون المنظم لبراءة الإختراع في الدولة، أو ممنوحة بموجب القانون المعني لدولة أخرى أو إقليم أجنبي.
  • برامج الحاسب الآلي المحمية بحقوق المؤلف: أي حقوق المؤلف قائمة في برامج الحاسب الآلي ممنوحة بموجب القانون المنظم لحقوق المؤلف في الدولة أو ممنوحة بموجب القانون المعني لدولة أخرى أو إقليم أجنبي.
  • العقار التجاري: عقار أو جزء منه يستخدم حصرياً للأعمال أو نشاط الأعمال ولا يستخدم كمسكن أو مكان إقامة، بما في ذلك الفنادق والأنزال، ومنشآت المبيت، والشقق الخدمية، وما شابه ذلك.
  • المنطقة المحددة: وهي منطقة محددة وفقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، والواردة كمنطقة حرة طبقاً لقانون ضريبة الشركات.
  • قانون ضريبة الشركات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

المادة (2) – نطاق السريان

وتقضي المادة (2) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالتالي؛ تسري أحكام هذا القرار على الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة.

المادة (3) – الدخل المؤهل

وتقضي المادة (3) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالتالي:

  1. لغايات تطبيق أحكام المادة (18) من قانون ضريبة الشركات، يشمل الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة فئات الدخل التالية، وذلك شريطة ألا يكون ذلك الدخل عائدًا إلى منشأة محلية دائمة، أو منشأة أجنبية دائمة بموجب المادة (5) من هذا القرار أو محققًا من تملُّك أو إستغلال العقارات بموجب المادة (6) من هذا القرار، أو يعتبر دخلاً خاضعًا للضريبة وفقًا للبند (2) من المادة (7) من هذا القرار:
    1. الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة، بإستثناء الدخل المحقق من الأنشطة المُستبعدة.
    2. الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تكون أنشطة مُستبعدة.
    3. الدخل المحقق من تملك أو إستغلال الملكية الفكرية المؤهلة وفقًا للبند (1) من المادة (7) من هذا القرار.
    4. أي دخل آخر شرط أن يستوفي الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة متطلبات الحد الأدنى وفقًا للمادة (4) من هذا القرار.
  2. لأغراض الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يعتبر الدخل محققًا من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة متى كان الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد من الخدمات أو السلع المعنية.
  3. لأغراض هذه المادة، يُقصَد بكلمة “المستفيد” الشخص الذي له حق إستخدام السلعة أو الخدمة والتمتع بها دون أن يكون عليه إلتزام تعاقدي أو قانوني بتوريد هذه السلعة أو الخدمة لشخص آخر، كما يُقصَد بكلمة “السلعة” المال المادي أو المعنوي الذي له قيمة مادية في التعامل بما فيه العقارات والمنقولات.
  4. لأغراض تحديد ما إذا كان الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لديه منشأة محلية دائمة، تسري أحكام المادة (14) من قانون ضريبة الشركات، على أن تُستَخدَم عبارة “الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة” عوضًا عن عبارة “الشخص غير المقيم”، وأن تُستَخدَم عبارة “المناطق الجغرافية في الدولة خارج المناطق الحرة في الدولة” عوضًا عن كلمة “الدولة”، وذلك أينما وردتا في تلك المادة.

المادة (4) – متطلبات الحد الأدنى

وتقضي المادة (4) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالتالي:

  1. تعتبر متطلبات الحد الأدنى مستوفاة إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة -التي يحققها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية- النسبة المئوية التي يحددها الوزير من إجمالي إيرادات الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عن تلك الفترة الضريبية، أو المبلغ الذي يحدده الوزير، أيهما أقل.
  2. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تسري الأحكام التالية:
    1. الإيرادات غير المؤهلة هي الإيرادات المحققة في فنرة ضريبية من أي مما يأتي:
      • الأنشطة المستبعدة.
      • الأنشطة التي لا تُعد أنشطة مؤهلة متى كان الطرف الآخر في المعاملة شخص غير قائم في المنطقة الحرة.
      • المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة متى كان ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة غير المستفيد من الخدمة أو السلعة المعنية.
    2. إجمالي الإيرادات هو مجموع الإيرادات التي يحققها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في فترة ضريبية.
  3. لا تدخل الإيرادات التالية في إحتساب الإبرادات غير المؤهلة وإجمالي الإيرادات:
    1. الإيرادات المحققة من المعاملات التالية فيما يتعلق بالعقارات الكائنة في المنطقة الحرة:
      • المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية.
      • المعاملات التي تتم مع أي شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تعد عقارات تجارية.
    2. الإيرادات العائدة إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
    3. الإيرادات المحققة من تملك أو إستغلال الملكية الفكرية، بإستثنائ الإيرادات المتعلقة بالدخل المؤهل المشار إليه في البتد (1) من المادة (7) من هذا القرار.
    4. لأغراض هذه المادة يُعامَل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ومنشآته المحلية الدائمة أو منشآته الأجنبية الدائمة، كما لو كانت المنشأة شخصًا منفصلاً ومستقلاً، والذي يكون طرفًا مرتبطًا بالشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

المادة (5) – الدخل العائد لمنشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة

وتقضي المادة (5) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالتالي:

الدخل العائد لمنشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة

  1. يعتبر الدخل العائد إلى منشأة محلية أو أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة دخلاً خاضعًا للضريبة، ويخضع للضريبة وفقًا للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات.
  2. الدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة في الفترة الضريبية هو الدخل الخاضع للضريبة العائد لأي من تلك المنشآت في تلك الفترة محسوبًا كما لو كانت المنشأة شخصًا منفصلاً ومستقلاً والذي يكون طرفًا مرتبطًا بالشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.

المادة (6) – الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المناطق الحرة

وتقضي المادة (6) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالتالي:

الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المناطق الحرة

  1. يعتبر الدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من المعاملات التالية دخلاً خاضعًا للضريبة، ويخضع للضريبة وفقًا للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات:
    1. المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية.
    2. المعاملات التي تتم مع أي شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعَد عقارات تجارية.
  2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، يكون الدخل الخاضع للضريبة للفترة الضريبية؛ هو الدخل المحقَّق من العقارات المُشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة، والذي يتم إحتسابه وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون ضريبة الشركات.

المادة (7) – الدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة

وتقضي المادة (7) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالتالي:

  1. يجب إحتساب الدخل المؤهل المحقق من تمَلُّك أو إستغلال الملكية الفكرية المؤهلة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من الوزير.
  2. يعتبر الدخل المحقق من تمَلُّك أو إستغلال الملكية الفكرة التي لا تُعَد ملكية فكرية مؤهلة، وأيضًا الدخل الذي يزيد عن الدخل المؤهل الذي يتم إحتسابه وفق البند (1) من هذه المادة دخلاً خاضعًا للضريبة، ويخضع للضريبة وفقًا للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات.

المادة (8) – الإحتفاظ بوجود واقعي وكافٍ والتَّعهيد في المنطقة الحرة

وتقضي المادة (8) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالتالي:

  1. يجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ممارسة أنشطته الأساسية المُدرَّة للدخل في المنطقة الحرة، أو المنطقة المحددة وذلك بحسب المنطقة التي يتعين ممارسة ذلك النشاط فيها، مع مراعاة مستوى الأنشطة التي يمارسها، أن يكون لديه أصول كافية وعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين بدوام كامل في المنطقة الحرة أو المنطقة المحددة، وذلك بحسب المنطقة التي يتعين ممارسة ذلك النشاط فيها، وأن يتكبد نفقات تشغيل كافية فيما يتعلق بكل نشاط.
  2. يجوز تعّهُّد الأنشطة الأساسية المُدرَّة للدخل لشخص آخر في المنطقة الحرة أو المنطقة المحددة، وذلك بحسب المنطقة التي يتعين ممارسة ذلك النشاط فيها، وذلك شريطة أن يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الإشراف الكلي على النشاط الذي يتم تعهيدُه.
  3. إستثاءًا من البند رقم (2) من هذه المادة، يجوز تعيد الأنشطة الأساسية المُدرَّة للدخل فيما يتعلق بالملكية الفكرية المؤهلة لأي شخص آخر في الدولة، أو أي شخص آخر لا يكون طرفًا مرتبطًا خارج الدولة، وذلك شريطة أن يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الإشراف الكافي على النشاط الذي يتم تعهيده.
  4. لأغراض هذه المادة قد تختلف الأنشطة الأساسية المُدرَّة للدخل وفق النشاط المعين، لكنها تتكون بشكل أساسي من الوظائف المهمة التي تعزز قيمة الأعمال لكل نشاط يقوم به الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ولا تكون حصرياً أو إلى حد كبير أنشطة داعمة.

المادة (9) – القرارات التنفيذية

وتقضي المادة (9) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بأن: يُصدِر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10) – الإلغاءات

وتقضي المادة (10) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بأن:

يُلغَى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص الموؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون إتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

المادة (11) – نشر القرار والعمل به

وتقضي المادة (11) من قرار تحديد الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة بأن: يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به بدءًا من 1 يونيو 2023.

وهكذا تكون قد تعرفت على كل ما يخص الدخل المؤهل القائم في المنطقة الحرة. لمعرفة المزيد، يمكنك التواصل مع شركة AHG للمحاسبين القانونيين.

إذا كنت في حاجة إلى أي خدمات ضريبية أو استشارات ضريبية ، فلن تجد أفضل من AHG Legal Accountants. يتمتع كل من فرقنا بخبرة واسعة في هذا المجال وستوفر لك أفضل الخدمات بطريقة احترافية. لا تتردد في الاتصال بنا اليوم ، نحن دائمًا في انتظار تلبية طلبك!

اتصل بنا!


Facebook

Linkedin


Instagram

wpChatIcon
wpChatIcon