ضريبة العقارات المبنية في مصر
لا يفرض القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية الجديدة ، فهي ضريبة تم فرضها بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد اعترف بها المجتمع على أنها “عوائد” ، وأعيد تنظيم أحكامها من قبل القانون الحالي. دافع الضرائب هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له حق التملك أو الانتفاع بالعقار أو الانتفاع به. أما المستأجر فلا يعتبر – ملزماً بدفع الضريبة – بل يعتبر مشتركاً مع المكلف في دفع الضريبة في حدود الإيجار المستحق له.
التسهيلات التي تنطبق عليها الضريبة على العقارات المبنية
تنطبق الضريبة على العقارات المبنية على جميع العقارات المقامة على أرض مصر ، باستثناء تلك التي لا تخضع للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو المالك المكلف بدفع الضريبة يقيم فيها بنفسه ، وسواء كانت كاملة ومشغولة ، أو كاملة وغير مأهولة ، أو مشغولة دون استكمال ، فهذا يعني أن جميع المباني القائمة تخضع للضريبة العقارية ، سواء هي عبارة عن فيلات أو مباني أو عوامات أو شاليهات مهما كان موقعها.
كما تفرض الضريبة على الأراضى الشاغرة المستغلة (جراجات – مشاتل – مستأجرة .. الخ) بشرط رفع الضريبة فى حالة عدم استخدام الأراضى الشاغرة. تخضع المنشآت التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات للضريبة أيضًا إذا كانت مستأجرة ، أو إذا كان التثبيت مقابل منفعة أو رسوم. المقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى ، وليس المبنى بأكمله.
العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض المنفعة العامة ، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ، لا تخضع الى الضريبة على العقارات المبنية ، بشرط أن تكون خاضعة للضريبة من بداية الشهر التالي لتاريخ التصرف بها للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين ، والمباني المخصصة للشعائر الدينية أو تعاليم الدين ، والعقارات المبنية المصادرة. للمنفعة العامة ، من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها من قبل الجهات التي صادرت ملكيتها ، لا تخضع الساحات ومباني المقابر والمباني قيد الإنشاء للضريبة.
المباني المملوكة للجمعيات المسجلة بموجب القانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتبها الإدارية أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ، والمباني والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والعيادات والملاجئ والمنشآت غير الهادفة للربح ، والمباني المملوكة من قبل الأحزاب السياسية المهنية ، شريطة أن يتم استخدامها للأغراض المخصصة لها ، معفاة من الضريبة على العقارات المبنية. والوحدة العقارية التي يتخذها المكلف كمسكن خاص رئيسي له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه. وكل ما يزيد على ذلك يخضع للضريبة ، ويشمل الأسرة في تطبيق أحكام هذا البند المكلف وزوجته وأولاده القصر.
يمكنك التحقق من قانون الضريبة على العقارات المبنية من الروابط التالية:
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري بالقرار 9310 لسنة 2020.pdf
تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري بالقانون 186 لسنة 2020.pdf
تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري بالقانون 186 لسنة 2020.pdf
تعديلات في قانون تنظيم الشهر العقارى سنة 1976.pdf
تحتاج مساعدة؟ AHG هنا من أجلك!
AHG عضو في Morison Global في مصر ، مما يجعلنا من أفضل 10 شركات تدقيق في مصر. لدينا أكثر من 30 عامًا من الخبرة التشغيلية في التأسيس في دبي وسوق دول مجلس التعاون الخليجي مع مجموعة متنوعة من العملاء والصناعات.
يمكنك أن تجد كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية إنشاء شركة تجارية مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في مصر. على موقعنا.