قانون الضريبة على الدمغة

تعديل قانون الضريبة على الدمغة في مصر 2023

تعديل قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نُشر قانون في الجريدة الرسمية في العدد 25 (تابع) في 15 يونيو 2023 ، بتعديل قانون الضريبة على الدمغة ، وفرض رسم لتنمية الموارد المالية للدولة. وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وأماكن الترفيه الأخرى والمتنزهات.

مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم لتنمية الموارد المالية للدولة ، والقانون رقم 24 لسنة 1999. التي فرضت ضريبة مقابل الدخول إلى المسارح وأماكن الترفيه والملاهي الأخرى ، وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي.

(المادة الأولى)

تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و (۲)، و(۳) من نص المادة (٥٠) من القانون المشار إليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة على النحو التالي:

  • 1% على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
  • 11% على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد.
  • 11% على كل قسط من اقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين عند أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.

تعديل بعض بنود القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

 (المادة الثانية)

استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأنيان

بند (ه) عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ محافظات “البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان، مطروح، القاهرة، الجيزة) فيكون الرسم ٥٠ جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

بند (۱۲) – الشراء من الأسواق الحرة: 

%3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

الضريبة الجمركية

(المادة الثالثة)

إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:

  • أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون 
  • الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية
  • الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد 
  • أجبان ذات عروق زرقاء 
  • أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية
  • قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة 
  • الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

البن المحمص والشيكولاتة 

  • البن المحمص والشيكولاتة 
  • طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت – ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.
قانون الضريبة على الدمغة

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

(المادة الأولى)

تفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

(المادة الثالثة)

لا تحصل الضريبة على دخول المسارح والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا”.

تواصل معنا الاَن

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لمزيد من الأخبار